السيد محمد حسن الترحيني العاملي

149

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ومع ذلك لا يثبت الجواز ( 1 ) . [ في استحباب رفع الصوت بهما للرجل ] ( ويستحب رفع الصوت بهما للرجل ) ( 2 ) بل لمطلق الذّكر ، أما الأنثى فتسرّ بهما كما تقدم ( 3 ) ، وكذا الخنثى ( 4 ) ، ( والترتيل فيه ) ( 5 ) ببيان حروفه وإطالة وقوفه

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 و 3 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 و 5 .